سعوديات

في المحاكم السعودية 2650 مطالبة إلى “بيت الطاعة”

في المحاكم السعودية 2650 مطالبة إلى "بيت الطاعة"

أنثى/ وسيلة الحلبي




طبقت محاكم المملكة 2653 أمراً يوجب انقياد الزوجة إلى “بيت الطاعة” خلال العام الماضي، حيث يتقدم الزوج عادة بطلب المرأة إلى”بيت الطاعة”، بعد خروج المرأة من منزل زوجها دون رضاه، مفيداً أنها تعد كالناشز، وهي الممتنعة عن معاشرة زوجها بالمعروف، كما تلقت محاكم المملكة خلال العام نفسه 896 طلباً بمعاشرة الزوجة بالمعروف.كما أوقفت التنفيذ الذي يقضي بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية ولو كانت تعدّ في حكم الناشز، على عكس السابق، وفرّق بين طلب الانقياد وطلب المعاشرة، حيث إن المطالبة بالمعاشرة تكون مطالبة بعودة المرأة برضاها، وهو الأمر الذي يفترض عدم وصوله إلى المحكمة لضمان الاحترام بينهما.

وأشار الاختصاصي النفسي، فيصل العجيان أن إعادة الزوجة إلى بيت زوجها بالقوة الجبرية أو بأمر قضائي يتنافى مع الهدف الأساس من الزواج وهو المودة والمحبة، ما يجعلها مخيّرة بين أمرين، إما إجبار نفسها على التكيف مع الأنظمة والعودة.مضيفا بأن نظرة المجتمع اختلفت بالنسبة للمرأة الناشز، وأصبح يتعاطف معها، كون الأمر عائدا إلى نفسية المرأة. وقد أوضح المحامي والمستشار القانوني، عبدالعزيز الزامل، أن الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بدون رضاه فهي في حكم الناشز، وللزوج أن يتقدم للمحكمة العامة بدعوى طلب انقياد الزوجة لبيت الطاعة، وبعد المرافعة والمدافعة وصدور الحكم، تقوم جهات التنفيذ بطلب الزوجة لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، وفي حال رفضِها الانقياد، تعمل على كتابة إقرار بذلك ولا تُجبر على التنفيذ، ومن ثم تحال المعاملة للقاضي لتتحول إلى قضية خُلع، علماً بأن نظام التنفيذ الجديد استثنى تنفيذ هذه الحالة عن طريق القوة الجبرية، حيث نصت المادة 75 على “ألا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً”، وأما ما يترتب على عدم انقيادها لبيت الزوجية فهو سقوط النفقة والسكن وغيره.
تجدر الاشارة أن هناك 785 حالة اعادة الزوجة في الشرقية، و673 في الرياض، و596 في جدة. وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، وجود مشروع لنظام ينص على وقف تنفيذ الأحكام الصادرة والقاضية بضرورة إعادة الزوجة إلى بيت الطاعة جبراً، لما فيه من سلب إرادتها.




اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *